♦️المحكمة الاتحادية♦️ (( بين فقه القانون .. وتثبيت مصالح العراق التاريخية . / مزهر الخفاحي
الشبكة مباشر

♦️المحكمة الاتحادية♦️
(( بين فقه القانون ..
وتثبيت مصالح العراق التاريخية .
/ مزهر الخفاحي
اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام ٢٠١٣ وقعت الاتفاقية ضماناً لمصالح الطرفين الملاحية والتجارية
خور عبد الله المقسوم بخط فاصل بين العراق شرقاً والكويت غرباً، ورُسمت العلامة الحدودية رقم 156 و157 شمالاً والعلامة 162 جنوباً على الخط الفاصل وهذا هو نطاق الاتفاقية البحرية آنفة الذكر
ذُكرَ في المادة (6) من نص الاتفاقية أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة (1993 )
المحكمة الأتحادية العليا العراقية
في 4 أيلول/ سبتمبر سنة 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، وذُكر في بيان المحكمة أنه “قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”وفي يوم 14 أيلول/سبتمبر سنة 2023 أكدت المحكمة الاتحادية العليا حكمَها، وذُكر في قرار المحكمة أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق … الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى، لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالفا للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها”
وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى محكمة في البلاد ، بوصفها القضاء الدستوري الاتحادي في العراق ، ووفقاً للدستور العراقي، فإن اتفاقية خور عبد الله تعتبر ملغية من الجانب العراقي، بموجب حكم المحكمة ، وهذا القرار بات ملزماً لكافة السلطات في العراق، ولا يمكن الطعن به أو عدم تنفيذه”
الموقف العربي من قرار المحكمة الاتحادية
حيث علق مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد للبحث في تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا وقرارها بخصوص اتفاقيه خور عبدالله حيث علق المجلس على مضمون قرار المحكمة (( ان قرارها تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة، عام 2012، بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة))
طلب العدول عن حكم المحكمة
15 نيسان/أبريل سنة 2025 تقدم رئيس الجمهورية طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105) وموحدتها (194/ اتحادية / (2023 في الرابع من سبتمبر من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013، وشرح الرئيس في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق “يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية”
أن “المواد ٢٧ و٤٦ من اتفاقية (( فينا )) للاتفاقيات الدولية لسنة ١٩٦٩ اوجبت أن لاتكون النصوص الداخلية مبررا لعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاولوية في التطبيق هي الاتفاقية الدولية في القانون الدولي و بما انها مودعة في الامم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة فهي واجبة التطبيق من أطراف الاتفاقية
وبالعودة الى آلية عمل المحكمة فأن موضوع ” العدول ” لدى المحكمة كان سابقاً لوجود النظام الداخلي الحالي للمحكمة الاتحادية العليا ، حيث عدلت المحكمة عن قرارها الصادر عام (٢٠١٦) بالعدد ( ٥٦/ اتحادية / ٢٠١٦) فيما يخص تشكيل محاكم العمل بموجب قرارها الصادر بالعدد (٦٧/ اتحادية / ٢٠٢١)
يمعنى أن ” العدول ” كان مبدأ ضرورياً لكنه تقيد وفق احكام المادة ( ٤٥ ) من نظامها الداخلي ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ والتي اتاحت للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن قرارات سابقة للضرورة والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية على أن لايمس ذلك العدول اصل الحق والمراكز القانونية المكتسبة وبالعودة على مافسرته المحكمة الاتحادية عن ” العدول ” طبقاً لنصها آنف الذكر فقد بينت ضوابط العدول وحددت المحكمة أن ( العدول ) عن المباديء الدستورية وليست الاحكام الدستورية والغرض من هذا هو الحفاظ على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة ولان قرار المحكمة الخاص بعدم دستورية قانون اتفاقيه خور عبدالله فهي بذلك لم تحقق مبدأ دستوري يمكن العدول عنه
لذلك نرى أن المحكمة سوف ترد الدعوى المقامة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتصدر قرارها بالتوصية الى مجلس النواب يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تؤكد على قرارها السابق ويكون الحل باحالة الموضوع الى البرلمان بالتصويت عليها وفقا للقانون ( ٣٥ )لسنة ٢٠١٣ قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية حيث ان الاتفاقية مع الكويت هي معلقة الان وموقوفة على تصويت البرلمان العراقي وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه
ونرى أخيراً ان الحفاظ على مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لنص المادة (٨) من الدستور يجب أن ترسخه السلطات ممثلة برؤسائها قبل أن تُفرض على المواطن العراقي وتدعوه لأن يُشكك بنوايا السلطات وحمايتها لحقوقهِ وحرياته واراضيهِ ننتظر قرار المحكمة الخاص بدعوى العدول اعلاه ونراهن على حيادية هذهِ المحكمة الوطنية ورجالاتها وكلنا ثقة بأنها ستنتصر يوم الاربعاء القادم الى العراق فقط / انتهى .