
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن دولة الأمارآت العربية المتحدة سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً.
#محمد_بن_راشد: سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً
و حسب القانون الساري في الدولة يعتبر مواطناً بحكم القانون وفقا للمادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1972 وتعديلاته:
العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء منذ عام 1925 أو قبلها، والذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 17 لسنة 1972، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع؛
المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون؛
المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً؛
المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له؛
المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس؛
اكتساب الجنسية بالتبعية
وفقا للمادة 3 من القانون المذكور، يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزاد هذه المدة الى عشر سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة ان تكون الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
إذا توفى الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار اليها، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة.
تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها إلا في الحالتين الآتيتين:
زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية.
عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى.
اكتساب الجنسية بالتجنيس
يجوز منح جنسية الدولة (بالتجنيس) للفئات التالية:
العربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقام في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس.
أي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة وليس محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
أي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1941 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
أي شخص غير من ذكروا في البنود السابقة، إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن 30 سنة يقضي منها 20 سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعه للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
أي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
أبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة لا تقل عن ست سنوات من تاريخ الميلاد شريطة أن تكون الأم متمتعة بالجنسية وقت ميلاده حتى تاريخ طلب الحصول على الجنسية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسية والمتزوجة من أجنبي وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنستها الأصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.
حالات أخرى لمنح الجنسية
لرئيس الدولة أن يصدر مرسوماً بتثبيت الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.