المملكة العربية السعودية تعدل قانون منح الجنسية لأبناء السعوديات
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، لتتضمن إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء” محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”. وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية لمن ولد داخل
المملكة من أب أجنبي و أم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.
حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديل جديد في نظام الجنسية الذي يتم بموجبه تسهيل منح الجنسية لأبناء المتزوجين من سعوديات.
وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية بصدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية. وتضمن التعديل إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، الأمير محمد بن سلمان، بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
ووفقًا للتعديل المنشور في صحيفة “أم القرى” الرسمية يتم منح الجنسية السعودية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة وبأمر من رئاسة الوزراء.
وأفاد القرار بأن الشروط المطلوبة تحددها المادة رقم 9 التي تنص على أنه “يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط التي من بينها أن يكون قد بلغ سن الرشد عند تقديم طلب الحصول على الجنسية، وأن يكون قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، وأن يكون سليم العقل والجسم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر.
وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المتخصصة قائمة مقام الجواز، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
و كانت مقترحات بهذا الخصوص قدمت من العام الماضي لدراستها وهي:
المصدر:راديو صوت العرب من أمريكا